المحقق الكركي
332
جامع المقاصد
فإن ضارب به فالربح للمالك وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل . ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك ، ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به ، وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه ، بل أقل الأمرين من القيمة والثمن ،
--> ( 1 ) في " ق " : رعاية المصلحة .